الشهيد الثاني
353
مسالك الأفهام
العاشرة : لو تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فأقرع للسفر فخرج اسمها ، جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص ، لأن ذلك لا يدخل في السفر ، إذ ليس السفر داخلا في القسم .
--> ( 1 ) لاحظها في ص : 347 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 41 ، قواعد الأحكام 2 : 48 ، إرشاد الأذهان 2 : 33 . ( 3 ) المبسوط 4 : 325 .